News Ticker

محام: للزوجة حق اقامة دعوى نفقة وهى على ذمة زوجها




قال المحامى بالنقض والدستورية العليا عاطف محمود عبد الرحمن ان الزوجة لها حق اقامة دعوى نفقة على الزوج وهى فى عصمته ودون وقوع الطلاق، مشيرا الى ان قيمتها تقدرها المحكمة حسب الحالة المادية للزوج سواء كانت يسرا او عسرا.
واضاف عبد الرحمن فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء أنه اذا كان لهما اولاد صغار يحق لها نفقة للصغار ايضا وتأمر المحكمة باستقطاع النفقة من راتب الزوج بشكل رسمى وتحولها لبنك مصر الاجتماعى لتسليمها للزوجة كنفقة شهرية وتبقى دين على الزوج حتى السداد او الابراء بتنازل الزوجة عنها
وأوضح انه فى حالة وقوع الطلاق بشكل طبيعى وليس عن طريق دعوى خلع يكون من حق الزوجة نفقة العدة ومدة سدادها ثلاثة اشهر ونفقة المتعة ومدتها عامين اضافة الى مؤخر الصداق المنصوص عليه فى عقد الزواج الاول اضافة الى نفقة الصغار اذا وجدوا ونفقة مسكن حضانة اذا تم ابعادها من مسكن الزوجية الاصلى .
واضاف المحامى بالنقض ان كل قوانين الاحوال الشخصية فى مصر والدول العربية مستقاة من الشريعة الاسلامية السمحة ويوجد تفاوت بسيط فى النصوص بينها وحول الانذار بالطاعة اكد ان المعلومات المنتشرة فى المجتمع عن هذا النوع من الدعاوى غير صحيحة لانه لايوجد اجبار او استخدام للقوة لاجبار الزوجة على تنفيذ الدعوى وهناك تعديلات على القانون تمت عام 1985 تقضى بتوفير مسكن مناسب للطاعة يتناسب مع الوضع الاجتماعى للزوج والزوجة وليس كما يشيع البعض مسكن متواضع او خالى من كل عناصر الحياة الضرورية
واكدعاطف عبد الرحمن أن من شروط الطاعة ان يكون الزوج امينا على الزوجة نفسها ومالها بحيث لايعرضها للضرب او الاهانة او يبدد مالها الخاص كما يكون امينا على المنقولات الزوجية وغير متهم بتبديدها ويكون المسكن الشرعى مناسب بين جيران صالحين وفى منطقة آمنة مأهولة بالسكان وخالى من سكن الغير بمعنى لايجوز له اسكانها بدعوى الطاقة مع اقاربه او اهله
واكد ان للزوجة الخيار ان تنفذ حكم الطاعة او تعترض فى خلال ثلاثين يوما على هذا الحكم وعلى الطرفين تقديم الشهود الذين يثبتون حجتهم وكل المستندات ويمكن للمحكمة ان تنظر فى المعارضة اما توافق عليها او ترفضها وعن لقب "ناشز "والذى يطلق على الزوجة التى ترفض تنفيذ حكم الطاعة اكد المحامى عاطف عبد الرحمن انه يترتب على هذا اللقب حرمانها من النفقة الزوجية
ويأتى هذا الحكم بعد اقامة دعوى نشوز من الزوج بعدم تنفيذها حكم الطاعة
وحول توفي مسكن للمطلقة التى تعول الصغار اكد انه فى حالة تاجير هذا المسكن يمكن ان تمكن الزوجة من دخول هذا المسكن فى خلال ثلاثة اشهر او تجهيز منزل بديل مناسب للاول يتمتع بمعظم مواصفات المسكن الاصلى وتنطبق ايضا الحالة على المنزل المملوك للزوج اواهله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أيجبت تايم نيوز

إلى الأعلى